الشيخ محمد رضا نكونام

143

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ بل وكذا في النذور ، ولكن لا يثبت في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك . م « 3272 » إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودةً فيها أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . م « 3273 » لا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . م « 3274 » إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . م « 3275 » إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت وزادت زيادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس في كلّ النماء ، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب ، ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها يجب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان